25/02/2020
شورى حكم رقم : 408 /2020
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 408/2020
- التاريخ
- 25/02/2020
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- الناشف، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضى مجلس شورى الدولة بانه لا يسع الادارة الادلاء بخطأ ارتكبته او بتعيين غير متوافق مع الاحكام القانونية اتخذته هي، من اجل انكار مصلحة المستدعي بالمطالبة بحقوقه الوظيفية طالما لم يثبت اي تحايل او تواطؤ من قبله.
ان المادة 49 من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تنص على انه، فيما عدا حالات الاصالة والوكالة والانتداب، لا تعتبر قانونية اية حالة قانونية اخرى كالوضع تحت تصرف الوزير او ادارة ما، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون.
وفق اجتهاد مجلس شورى الدولة ان التكليف هو وضع غير قانوني لان من شأنه حجز وظيفة بطريق غير قانونية لموظف لا تتوافر فيه كافة شروط التعيين.
ان وظيفة رئيس دائرة التنظيم المدني هي من وظائف الفئة الثالثة، وقد نصت المادة 9 من نظام الموظفين على ان يعين موظفو الفئة الثالثة بمرسوم، ما يجعل قرار وزير الاشغال العامة والنقل المطعون فيه تكليف موظف في هذا المركز غير المستدعي صادرا عن سلطة غير صالحة، ما يستوجب ابطاله.
ان قانون الموظفين قد حدد في المادة 49 منه الاحوال الوظيفية التي يخضع لها الموظف اثناء حياته الوظيفية، ولم يلحظ الالحاق كحالة وظيفية قانونية.
اعتبر مجلس شورى الدولة ان الادارة مقيدة بمبدأ الشرعية ولا يسعها مخالفة القواعد والنصوص القانونية بحجة الحفاظ على استمرارية المرافق العامة، ذلك ان النصوص التشريعية والتنظيمية تسمح للادارة بتأمين هذه الاستمرارية بطريق تتوافق مع القانون كالتعيين بالانابة او بالوكالة.
مُستشهد به