النص الكامل

نظام الموظفين نافذ

المادة 44

المادة 44

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 )

شروط تعيين الوكيل:

1- الوكيل موظف مكلف بصورة موقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية .

2- تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل, ويجوز ان تعفيه موقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها.

3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل فيها.

4- يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل. واذا تعذر ذلك, فيمكن تعيينه من سلك اخر من بين موظفي الوزارة نفسها .

5- يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة.

6-لايجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على سنة.

- يمكن تجديد التعيين بالوكالة بالطريقة ذاتها.

7- لا يجوز تعيين الموظف في اكثر من وظيفة واحدة.

8- يمكن عند الاقتضاء وبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وضع قواعد مشتركة للتعيين بالوكالة في مختلف وظائف الادارات العامة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, المادة 29 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 44 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/ar/law/179571/article/44/