المادة 44
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 )
شروط تعيين الوكيل:
1- الوكيل موظف مكلف بصورة موقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية .
2- تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل, ويجوز ان تعفيه موقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها.
3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل فيها.
4- يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل. واذا تعذر ذلك, فيمكن تعيينه من سلك اخر من بين موظفي الوزارة نفسها .
5- يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة.
6-لايجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على سنة.
- يمكن تجديد التعيين بالوكالة بالطريقة ذاتها.
7- لا يجوز تعيين الموظف في اكثر من وظيفة واحدة.
8- يمكن عند الاقتضاء وبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وضع قواعد مشتركة للتعيين بالوكالة في مختلف وظائف الادارات العامة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, المادة 29 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 6) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, المادة 6, 16/12/1982
اولا: الغي نص الفقرة 6 من المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي:
- لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على سنة.
- يمكن تجديد التعيين بالوكالة بالطريقة ذاتها.
ثانيا: تضاف الى نص المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 الفقرتان 7 و8 الجديدتان التالي نصهما:
7- لا يجوز تعيين الموظف في اكثر من وظيفة واحدة.
8- يمكن عند الاقتضاء وبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وضع قواعد مشتركة للتعيين بالوكالة في مختلف وظائف الادارات العامة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 4، كما تربطها الجامعة اللبنانية.