الأحكام

08/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37/2019
التاريخ
08/04/2019
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
كرم، طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية باعتبار ان المدعية التي قامت بتسجيل عقد البيع في السجل العقاري، لا يمكنها ان تعود وتدلي بانه يخفي هبة مستترة، لان من سعى الى نقض ما تم على يده رد سعيه عليه وذلك سندا الى قاعدة ال Estoppel المكرسة في مجلة الاحكام العدلية، والمحكمة قد اعتمدت هذا المنحى عندما اعتبرت انه لا يمكن للمدعية لعقد مسجل منها في السجل العقاري ان تتذرع تجاه الغير انه صوري يخفي هبة، لتحول دون ممارسة المطلوب ادخاله حقه بالشفعة، فتكون المحكمة مصدرة القرار قد قامت بدورها كمحكمة قانون ولا تكون قد ارتكبت اي خطأ. كما لا يؤخذ عليها عدم اتخاذها الوجهة من الاجتهاد التي تقول بتطبيق المادة 155 من اصول المحاكمات المدنية على الخلف الخاص، علما انها اعتبرت ان الشفيع لا يعد من قبيل الخلف الخاص.

وردت المحكمة ادلاءات المدعية لجهة وحدة الذمم بين الزوجين اذ ان نظام الاحوال الشخصية المعمول به في لبنان يقوم على مبدأ التفرقة بين الذمم المالية للزوجين، وليس على مبدأ اتحاد الذمة، ما يفضي الى رد الدعوى لعدم جدية اسبابها، وتضمين المدعية النفقات والتعويض للمدعى عليها سندا للمادة 750 اصول المحاكمات المدنية والغرامة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها