الأحكام

24/04/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 128 /2019

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
128/2019
التاريخ
24/04/2019
الرئيس
سانيا نصر
الأعضاء
عاكوم، حبقا
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة الاستئناف المدنية بانه من المتفق عليه ان قاضي الامور المستعجلة لا يصدر احكاما ولا يفصل في الحقوق على غرار ما تفعله محاكم الاساس بل يقتصر على اتخاذ تدابير احتياطية مؤقتة في القضايا الملحة منعا لخطر داهم ورفعا لضرر وتأمينا لحق حيوي جدير بالحماية دون التعرض لاصل تلك الحقوق وفي هذا الاطار اجاز المشرع له اتخاذ تلك التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة.

ورأت بانه يكون لقضاء الامور المستعجلة التدخل لاتخاذ اي تدبير متعلق باخلاء مستأجر ثانوي من المأجور بحجة سقوط الاجارة الاصلية وذلك لما تستثيره مثل هذه المطالبة من مسائل نزاعية جدية متعلقة بالاساس يعود للقضاء المختص وحده التصدي لها من اجل فصلها على اعتبار ان الاشغال هو في الاصل مسند الى سند مشروع لا سيما اذا كان الاشغال مسند الى اجارة ثانوية قديمة دون اي منازعة او معارضة من احد وكان حق المستأجر الاصلي بالتأجير الثانوي ثابتا صراحة بموجب عقد اجارته وبموافقة صريحة صادرة عن المؤجر الاساسي مشيرة الى ان ما يبرر هذه الوجهة ليس فقط تحديد مصير الاجارة الثانوية بل وجوب تحديد النص المطبق على الاجارة الثانوية انطلاقا من القوانين الاستثنائية المتعاقبة من القانون التمديدي 20/1982 وما تلاه من قوانين تمديدية لغاية تاريخه.

وانه تاسيسا على ذلك يكون الحكم المستأنف قد اخطأ في تقدير الواقع وتطبيق القانون عليه مما يقتضي معه فسخ الحكم المستأنف واصدار القرار مجددا برد الدعوى لعدم توافر شروطها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها