Rulings

Civil Court of Appeal 24/04/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 128 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
128/2019
Date
24/04/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية بانه من المتفق عليه ان قاضي الامور المستعجلة لا يصدر احكاما ولا يفصل في الحقوق على غرار ما تفعله محاكم الاساس بل يقتصر على اتخاذ تدابير احتياطية مؤقتة في القضايا الملحة منعا لخطر داهم ورفعا لضرر وتأمينا لحق حيوي جدير بالحماية دون التعرض لاصل تلك الحقوق وفي هذا الاطار اجاز المشرع له اتخاذ تلك التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة.

ورأت بانه يكون لقضاء الامور المستعجلة التدخل لاتخاذ اي تدبير متعلق باخلاء مستأجر ثانوي من المأجور بحجة سقوط الاجارة الاصلية وذلك لما تستثيره مثل هذه المطالبة من مسائل نزاعية جدية متعلقة بالاساس يعود للقضاء المختص وحده التصدي لها من اجل فصلها على اعتبار ان الاشغال هو في الاصل مسند الى سند مشروع لا سيما اذا كان الاشغال مسند الى اجارة ثانوية قديمة دون اي منازعة او معارضة من احد وكان حق المستأجر الاصلي بالتأجير الثانوي ثابتا صراحة بموجب عقد اجارته وبموافقة صريحة صادرة عن المؤجر الاساسي مشيرة الى ان ما يبرر هذه الوجهة ليس فقط تحديد مصير الاجارة الثانوية بل وجوب تحديد النص المطبق على الاجارة الثانوية انطلاقا من القوانين الاستثنائية المتعاقبة من القانون التمديدي 20/1982 وما تلاه من قوانين تمديدية لغاية تاريخه.

وانه تاسيسا على ذلك يكون الحكم المستأنف قد اخطأ في تقدير الواقع وتطبيق القانون عليه مما يقتضي معه فسخ الحكم المستأنف واصدار القرار مجددا برد الدعوى لعدم توافر شروطها.

Cited

Texts it relies on