الأحكام

05/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
101/2019
التاريخ
05/03/2019
الرئيس
الياس عيد
الأعضاء
ابو جودة، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة اغفال الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال والاخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة، وذلك لمخالفة المادتين 236 و238 اصول المحاكمات الجزائية سندا للفقرة د من المادة 296 اصول جزائية، نتيجة التثبت من ابلاغ المستدعي قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام.

ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة مخالفة الفقرة الثانية من المادة 238 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم تعيين رئيس المحكمة محام للمستدعي وعدم الطلب من نقيب المحامين ذلك، في حين تم التثبت من ان المستدعي حين سئل عما اذا كان قد اختار محاميا للدفاع عنه أجاب ان لديه محام، وبالتالي فان المستدعي لم يطلب المعونة القضائية.

كذلك ردت المحكمة السببين التمييزيين الثالث والرابع لجهة مخالفة القانون وتشويه الوقائع وتحريفها، وذلك نتيجة التثبت من ان المحكمة قد ارتكزت على ادلة وقرائن للتوصل الى النتيجة التي اتخذتها، اضافة الى ان لمحكمة الجنايات الحق في تقدير الوقائع والادلة دون رقابة من جانب المحكمة العليا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها