المادة 238
يتناول الاستجواب التمهيدي سؤال المتهم عما اذا كان قد تبلغ قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام وعين محاميا لمعاونته في المحاكمة وسؤاله عن وضعه الاجتماعي وملاحظاته على التهمة المسندة اليه وعلى التحقيقات التي اجريت فيها.
اذا لم يكن قد عين محاميا فعلى الرئيس او المستشار المنتدب ان يطلب من نقيب المحامين تعيين محام يتولى الدفاع عنه في خلال اربع وعشرين ساعة من وقت ابلاغه او ان يتولى تعيينه بنفسه.
يوضع محضر بالاستجواب التمهيدي يوقعه الرئيس او المستشار المنتدب والمتهم والكاتب.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983, المادة 54, 10/11/1983
مادة 54: تلغى المواد 237 و238 و245 فقرتها الثانية و247 و248 و249 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 41، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي 77/2024
- تمييز جزائي 43/2024
- تمييز جزائي 34/2023
- تمييز جزائي 57/2022
- تمييز جزائي 135/2021
- تمييز جزائي 248/2020
- تمييز جزائي 242/2020
- تمييز جزائي 184/2020
- تمييز جزائي 161/2020
- تمييز جزائي 152/2020
- تمييز جزائي 154/2020
- تمييز جزائي 100/2020
- تمييز جزائي 86/2020
- تمييز جزائي 87/2020
- تمييز جزائي 88/2020
- تمييز جزائي 89/2020
- تمييز جزائي 60/2020
- تمييز جزائي 54/2020
- تمييز جزائي 26/2020
- تمييز جزائي 342/2019
- تمييز جزائي 335/2019
- تمييز جزائي 242/2019
- تمييز جزائي 291/2019
- تمييز جزائي 138/2019
- تمييز جزائي 101/2019