الأحكام

25/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
18/2018
التاريخ
25/01/2018
الرئيس
غسان فواز
الأعضاء
برمانا، ناصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب المبني على مخالفة الفقرة 5 من المادة 74 عمل لان هذا النص اوجب على رب العمل عند تغيب الاجير ان يبلغه خطيا عن عدد ايام تغيبه وذلك من دون تمييز بين حالتي الغياب المتقطع او المتواصل طالما ان الغاية من النص هي تنبيه الاجير الى النتائج التي قد تترتب على ذلك وبالتالي ان عدم مراعاة شرط ابلاغ المدعي خطيا يجعل الصرف صرفا تعسفيا.

وقضت برد السبب المبني على فقدان الاساس القانوني لان القرار المطعون فيه احسن ترتيب النتيجة القانونية التي توصل اليها في ضوء اثباته عدم انفاذ الشركة المميزة لموجبها بابلاغ الاجير خطيا بأيام غيابه بدون عذر مشروع.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها