Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2018

Court
تمييز مدني
Number
18/2018
Date
25/01/2018
President
غسان فواز
Members
برمانا، ناصر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب المبني على مخالفة الفقرة 5 من المادة 74 عمل لان هذا النص اوجب على رب العمل عند تغيب الاجير ان يبلغه خطيا عن عدد ايام تغيبه وذلك من دون تمييز بين حالتي الغياب المتقطع او المتواصل طالما ان الغاية من النص هي تنبيه الاجير الى النتائج التي قد تترتب على ذلك وبالتالي ان عدم مراعاة شرط ابلاغ المدعي خطيا يجعل الصرف صرفا تعسفيا.

وقضت برد السبب المبني على فقدان الاساس القانوني لان القرار المطعون فيه احسن ترتيب النتيجة القانونية التي توصل اليها في ضوء اثباته عدم انفاذ الشركة المميزة لموجبها بابلاغ الاجير خطيا بأيام غيابه بدون عذر مشروع.

Cited

Texts it relies on