25/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/2018
- التاريخ
- 25/01/2018
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- سركيس، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير المادتين 210 و59 اصول المحاكمات المدنية بعدما ميزت المحكمة بين الخطأ القانوني الذي يمس مشروعية القرار والخطأ المادي الذي يفترض وقوع سهو او غلط من القاضي لتخلص الى ان الخطأ الذي وقع فيه القرار المطعون فيه هو خطأ مادي لذكره المادتين 210 و59 اصول المحاكمات المدنية بينما المقصود من مضمونه هو المادتان 210 موجبات وعقود و59 عمل ولم يؤثر هذا الخطأ في مشروعية القرار المطعون فيه والتحليل والنتيجة التي خلص اليها.
وقضت بنقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني حيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية وغير واضحة لاسناد الحل القانوني لجهة عدم التثبت من اضافة رب العمل التاريخ على سند الابراء الموقع من الاجير بتاريخ لاحق للتوقيع لترد طلب ابطال المستند للتزوير سندا للمادة 180 اصول المحاكمات المدنية.
وقضت برد السبب المبني على اغفال الفصل في احد المطالب لان طلب استجواب احد الفرقاء وتعيين خبير تعتبر من طلبات التحقيق التي ترمي لاثبات او نفي العناصر الواقعية ولا يشكل اغفال البت فيها سببا للنقض.
مُستشهد به