الأحكام

06/02/2020

شورى حكم رقم : 351 /2020

المحكمة
شورى
الرقم
351/2020
التاريخ
06/02/2020
الرئيس
فادي الياس
الأعضاء
الجميل، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية محضة لها قوة التنفيذ ومن شأنها الحاق الضرر ولا يجوز قبول المراجعة بما يتعلق باعمال لها صفة تشريعية او عدلية وذلك وفقا لاحكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة.

وبما ان القرار المطعون فيه هو قرار صادر عن المحافظ بالموافقة على اعطاء الاذن بالملاحقة الجزائية لرئيس البلدية المستدعي بناء على طلب النيابة العامة الاستئنافية وهي جزء من القضاء العدلي.

وبما ان القرار المتعلق بالملاحقة الجزائية ذات الصلة بالجرائم الجزائية وان اتخذ من قبل جهات ادارية فهو يندرج في اطار اعمال الضابطة العدلية ويعتبر بالتالي من الاعمال ذات الصفة العدلية التي لا يمكن تقديم المراجعة بشأنها امام مجلس شورى الدولة ، لذا يقتضي رد المراجعة لعدم الاختصاص.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها