Rulings

State Council 06/02/2020

شورى حكم رقم : 351 /2020

Court
شورى
Number
351/2020
Date
06/02/2020
President
فادي الياس
Members
الجميل، بريدي
Source
Lebanese University

لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية محضة لها قوة التنفيذ ومن شأنها الحاق الضرر ولا يجوز قبول المراجعة بما يتعلق باعمال لها صفة تشريعية او عدلية وذلك وفقا لاحكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة.

وبما ان القرار المطعون فيه هو قرار صادر عن المحافظ بالموافقة على اعطاء الاذن بالملاحقة الجزائية لرئيس البلدية المستدعي بناء على طلب النيابة العامة الاستئنافية وهي جزء من القضاء العدلي.

وبما ان القرار المتعلق بالملاحقة الجزائية ذات الصلة بالجرائم الجزائية وان اتخذ من قبل جهات ادارية فهو يندرج في اطار اعمال الضابطة العدلية ويعتبر بالتالي من الاعمال ذات الصفة العدلية التي لا يمكن تقديم المراجعة بشأنها امام مجلس شورى الدولة ، لذا يقتضي رد المراجعة لعدم الاختصاص.

Cited

Texts it relies on