الأحكام

14/11/2019

شورى حكم رقم : 110 /2019

المحكمة
شورى
الرقم
110/2019
التاريخ
14/11/2019
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان طلب المستدعي الافادة من الترفيع من تاريخ صدور المرسوم لا يستقيم قانونا اذ كان يقتضي عليه الطعن به ضمن مهلة المراجعة القضائية، اي ضمن مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، الامر الذي لم يحصل في هذه المراجعة. وان مبدأ المساواة يطبق عند وجود وضع قانوني مشابه للوضعية التي يطلب الموظف المساواة بها، هذا مع العلم ان مبدأ المشروعية يتقدم على مبدأ المساواة.

وبما ان المستدعي الذي يطالب بابطال مرسوم الترفيع كان في الفئة الثالثة من السلك الخارجي حين صدور المرسوم، فوضعيته القانونية ليست مماثلة لوضعية زملائه المنتمين الى الفئة الثانية، لذا فان المراجعة مستوجبة الرد.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها