Rulings

State Council 14/11/2019

شورى حكم رقم : 110 /2019

Court
شورى
Number
110/2019
Date
14/11/2019
President
يوسف نصر
Members
الناشف، عويدات
Source
Lebanese University

ان طلب المستدعي الافادة من الترفيع من تاريخ صدور المرسوم لا يستقيم قانونا اذ كان يقتضي عليه الطعن به ضمن مهلة المراجعة القضائية، اي ضمن مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، الامر الذي لم يحصل في هذه المراجعة. وان مبدأ المساواة يطبق عند وجود وضع قانوني مشابه للوضعية التي يطلب الموظف المساواة بها، هذا مع العلم ان مبدأ المشروعية يتقدم على مبدأ المساواة.

وبما ان المستدعي الذي يطالب بابطال مرسوم الترفيع كان في الفئة الثالثة من السلك الخارجي حين صدور المرسوم، فوضعيته القانونية ليست مماثلة لوضعية زملائه المنتمين الى الفئة الثانية، لذا فان المراجعة مستوجبة الرد.

Cited

Texts it relies on