State Council 14/11/2019
شورى حكم رقم : 110 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 110/2019
- Date
- 14/11/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عويدات
- Source
- Lebanese University
ان طلب المستدعي الافادة من الترفيع من تاريخ صدور المرسوم لا يستقيم قانونا اذ كان يقتضي عليه الطعن به ضمن مهلة المراجعة القضائية، اي ضمن مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، الامر الذي لم يحصل في هذه المراجعة. وان مبدأ المساواة يطبق عند وجود وضع قانوني مشابه للوضعية التي يطلب الموظف المساواة بها، هذا مع العلم ان مبدأ المشروعية يتقدم على مبدأ المساواة.
وبما ان المستدعي الذي يطالب بابطال مرسوم الترفيع كان في الفئة الثالثة من السلك الخارجي حين صدور المرسوم، فوضعيته القانونية ليست مماثلة لوضعية زملائه المنتمين الى الفئة الثانية، لذا فان المراجعة مستوجبة الرد.
Cited