09/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2020
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/2020
- التاريخ
- 09/01/2020
- الرئيس
- جمال الخوري
- الأعضاء
- مزهر، حمدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه سندا لمفهوم المادة 553 اصول المحاكمات المدنية، ان الحكم الذي يطعن فيه بطريق طعن عادي يعتبر صادرا بالدرجة الاخيرة عندما يصبح قطعيا، وان الحكم الابتدائي الذي صدر في الدعوى لم يصبح قطعيا بعدما طعن المميز عليه فيه استئنافا، اما القرار الاستئنافي الذي صدر بعد الطعن فيه فقد امسى قطعيا منذ صدوره. وطالما ان الحكم الابتدائي لم يصدر بالدرجة الاخيرة بخلاف القرار الاستئنافي، فلا يوجد تناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة بمفهوم البند الثامن من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.
كما اعتبرت المحكمة ان القرار الاستئنافي لم يثبت بالبينة اعمالا قانونية ولا وقائع تخالف او تجاوز ما اشتمل عليه عقد البيع الخطي الموقع بين المميز عليه الشاري وبين بائع العقار، بل هو استثبت تصرف الشاري بالعقارات تصرفا ماديا وحسب، وان هذا التصرف اذ هو واقعة مادية فيجوز اثباته بشهادة الشهود، ولا يؤخذ على محكمة الاستئناف مخالفة القانون بترتيبها النتائج على التصرف، ما دام موضوع الاثبات ووسيلة الاثبات مقبولين، ولا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت نص المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به