Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2020

Court
تمييز مدني
Number
3/2020
Date
09/01/2020
President
جمال الخوري
Members
مزهر، حمدان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه سندا لمفهوم المادة 553 اصول المحاكمات المدنية، ان الحكم الذي يطعن فيه بطريق طعن عادي يعتبر صادرا بالدرجة الاخيرة عندما يصبح قطعيا، وان الحكم الابتدائي الذي صدر في الدعوى لم يصبح قطعيا بعدما طعن المميز عليه فيه استئنافا، اما القرار الاستئنافي الذي صدر بعد الطعن فيه فقد امسى قطعيا منذ صدوره. وطالما ان الحكم الابتدائي لم يصدر بالدرجة الاخيرة بخلاف القرار الاستئنافي، فلا يوجد تناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة بمفهوم البند الثامن من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.

كما اعتبرت المحكمة ان القرار الاستئنافي لم يثبت بالبينة اعمالا قانونية ولا وقائع تخالف او تجاوز ما اشتمل عليه عقد البيع الخطي الموقع بين المميز عليه الشاري وبين بائع العقار، بل هو استثبت تصرف الشاري بالعقارات تصرفا ماديا وحسب، وان هذا التصرف اذ هو واقعة مادية فيجوز اثباته بشهادة الشهود، ولا يؤخذ على محكمة الاستئناف مخالفة القانون بترتيبها النتائج على التصرف، ما دام موضوع الاثبات ووسيلة الاثبات مقبولين، ولا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت نص المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on