09/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2020
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/2020
- التاريخ
- 09/01/2020
- الرئيس
- جمال الخوري
- الأعضاء
- مزهر، حمدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه سندا للمادة 822 اصول المحاكمات المدنية، فان ايداع شيك عادي مسحوب لأمر الدائن ليس بمنزلة الايداع النقدي، اذ ان سحب الشيك لا ينقل مؤونته الى حساب الدائن المسحوب لامره حتى يصح اعتباره ايفاء، وانه يقع عبء الاثبات على من يدعي الواقعة او العمل سندا للمادة 132 اصول المحاكمات المدنية، وان المميز الذي اودع الشيك لدى الكاتب العدل مدعيا ولو ضمنيا بان العرض والايداع الذي قام به يشكل ايفاء للدين، يقع عليه عبء الاثبات بان الايداع موافق للاصول لجهة توافر المؤونة التي تؤكد ان الدائن المسحوب لأمره الشيك سيستوفي حقه بتاريخ استلامه الشيك.
مُستشهد به