Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2020

Court
تمييز مدني
Number
4/2020
Date
09/01/2020
President
جمال الخوري
Members
مزهر، حمدان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه سندا للمادة 822 اصول المحاكمات المدنية، فان ايداع شيك عادي مسحوب لأمر الدائن ليس بمنزلة الايداع النقدي، اذ ان سحب الشيك لا ينقل مؤونته الى حساب الدائن المسحوب لامره حتى يصح اعتباره ايفاء، وانه يقع عبء الاثبات على من يدعي الواقعة او العمل سندا للمادة 132 اصول المحاكمات المدنية، وان المميز الذي اودع الشيك لدى الكاتب العدل مدعيا ولو ضمنيا بان العرض والايداع الذي قام به يشكل ايفاء للدين، يقع عليه عبء الاثبات بان الايداع موافق للاصول لجهة توافر المؤونة التي تؤكد ان الدائن المسحوب لأمره الشيك سيستوفي حقه بتاريخ استلامه الشيك.

Cited

Texts it relies on