الأحكام

28/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2020

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/2020
التاريخ
28/01/2020
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
سركيس، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الوكالة المعطاة من المميز الى شقيقه لم تمنحه حق التعاقد لمصلحة نفسه، ومعلوم انه لا يجوز للوكيل ان يستعمل وكالته بغية ابرام عقد تأمين على عقار موكله ضمانا لدين منحه المصرف للوكيل نفسه، وهو على علم بصفة الوكيل، وبان الدين المترتب على عاتقه هو دين شخصي ولا علاقة للموكل به. وبالتالي لا يمكن للمصرف المميز التذرع بان الوكيل كان يعمل ضمن نطاق صلاحياته طالما ان الوكالة لم تكن تتضمن حق الوكيل في عقد التأمين على عقار موكله لمصلحة نفسه، على ما تنص عليه المادتان 777 و806 موجبات وعقود، وانه اذا كانت الاعمال التي يقوم بها الوكيل باسم الموكل على وجه صحيح وضمن حدود سلطته، ترتد بمفاعيلها على ما ينفع الموكل وما يضره، كما لو كان الموكل نفسه قد اجراها. الا ان الموكل لا يلتزم بالعقود التي اجراها الوكيل الا اذا ابرمت لحسابه كموكل، وضمن حدود السلطة الممنوحة له في الوكالة، وفق احكام المادتين 804 و805 موجبات وعقود، وهو اي الموكل لا يلزم بما يفعله الوكيل بما يخرج عن مضمون السلطة الممنوحة له في الوكالة، او بما يتجاوز حدها وفقا لما تنص عليه صراحة المادة 806 موجبات وعقود.

كما اعتبرت المحكمة بانه وفقا للمادة 556 اصول المحاكمات المدنية، فانه يقصد بحجية القضية المحكوم بها ان الاحكام النهائية الصادرة عن المحاكمة يلازمها سلطان يحول دون اعادة النظر في ما قضت به هذه الاحكام، عبر اقامة دعوى جديدة في ما بين الخصوم انفسهم، مبنية على ذات غير قابلة للدحض ما لم تمارس طرق الطعن. وان حجية القضية المحكوم بها لا تقتصر على النقاط النزاعية التي فصلت صراحة في الفقرة الحكمية، وانما تمتد لتشمل المسائل التي احتوتها ضمنا الفقرة الحكمية والتي تشكل في مفهومها سوابق لازمة للوصول الى بنود الفقرة الصريحة. ان شروط القوة المقضية غير متحققة في هذه القضية لناحية موضوع النزاع، ذلك ان موضوع المشكلة التنفيذية قد انصب على مسألة استئخار التنفيذ ريثما يبت بدعوى الاساس، في حين ان دعوى الاساس قد رمت الى ابطال عقد التأمين لعدم قانونيته، فيرد السبب.

كذلك ردت محكمة التمييز السبب المبني على فقدان الاساس القانوني بحيث ان عقد التأمين لا يكون صادرا عن الموكل المستأنف عليه وهو لم يجره لاحقا، فيكون العقد باطلا كونه صادرا عن الغير. وتذرع المستأنف بمواد قانونية لا تنطبق على النزاع، فيكون القرار المطعون فيه قد اعتمد اسبابا واقعية واضحة وكافية.

وردت المحكمة ايضا السبب المبني على تشويه المستندات، بحيث ان توصيف الوكالة على انها عامة او خاصة، ومسألة تطبيق نص قانوني دون سواه على نزاع معين، لا يندرج تحت هذا السبب.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها