28/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2020
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/2020
- التاريخ
- 28/01/2020
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- سركيس، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه انفاذا لنص المادة الرابعة من المرسوم رقم 2796/80، يتوجب فتح القمة في السلسلة الجديدة اي الدرجة 22 حصرا في الفئة ذاتها او الرتبة ذاتها، وافادة المستخدمين الذين بلغوا او تجاوزوا في فئتهم او رتبتهم بتاريخ 31/12/1998 الدرجة 7 فوق القمة القديمة، ومن ثم اعطاء كل منهم عن كل سنتين درجة تدرج تعادل قيمة الدرجة الاعلى في فئتهم او رتبتهم، المعادلة للدرجة 22 من الرتبة ذاتها او الفئة التي يندرجون ضمنها.
ان المميز بوجهها كما هو ثابت من اوراق الملف قد احتسبت راتب المميز القديم في الدرجة 7 فوق القمة، وعدلته الى الراتب الجديد في الدرجة 22 من سلسلة رواتب الرتبة ذاتها، ومن ثم فتحت القمة واضافت الى راتب المميز درجة تعادل قيمتها الدرجة الاعلى في رتبته ذاتها اي درجة 22 عن كل سنتين بعد بلوغ المميز (الدرجة 7 فوق القمة)، مع حفظ حقه بالقدم المؤهل للتدرج، فيكون احتسابها والحالة هذه مطابق للاحكام القانونية المرعية الاجراء.
ان القرار المطعون فيه الذي ذهب في هذا الاتجاه لم يخالف مضمون المادة الاولى من المرسوم رقم 2445/2000، ولم يخطىء في تطبيقها او تفسيرها.
مُستشهد به