الأحكام

28/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2020

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/2020
التاريخ
28/01/2020
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
سركيس، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه انفاذا لنص المادة الرابعة من المرسوم رقم 2796/80، يتوجب فتح القمة في السلسلة الجديدة اي الدرجة 22 حصرا في الفئة ذاتها او الرتبة ذاتها، وافادة المستخدمين الذين بلغوا او تجاوزوا في فئتهم او رتبتهم بتاريخ 31/12/1998 الدرجة 7 فوق القمة القديمة، ومن ثم اعطاء كل منهم عن كل سنتين درجة تدرج تعادل قيمة الدرجة الاعلى في فئتهم او رتبتهم، المعادلة للدرجة 22 من الرتبة ذاتها او الفئة التي يندرجون ضمنها.

ان المميز بوجهها كما هو ثابت من اوراق الملف قد احتسبت راتب المميز القديم في الدرجة 7 فوق القمة، وعدلته الى الراتب الجديد في الدرجة 22 من سلسلة رواتب الرتبة ذاتها، ومن ثم فتحت القمة واضافت الى راتب المميز درجة تعادل قيمتها الدرجة الاعلى في رتبته ذاتها اي درجة 22 عن كل سنتين بعد بلوغ المميز (الدرجة 7 فوق القمة)، مع حفظ حقه بالقدم المؤهل للتدرج، فيكون احتسابها والحالة هذه مطابق للاحكام القانونية المرعية الاجراء.

ان القرار المطعون فيه الذي ذهب في هذا الاتجاه لم يخالف مضمون المادة الاولى من المرسوم رقم 2445/2000، ولم يخطىء في تطبيقها او تفسيرها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها