Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2020

Court
تمييز مدني
Number
4/2020
Date
28/01/2020
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه انفاذا لنص المادة الرابعة من المرسوم رقم 2796/80، يتوجب فتح القمة في السلسلة الجديدة اي الدرجة 22 حصرا في الفئة ذاتها او الرتبة ذاتها، وافادة المستخدمين الذين بلغوا او تجاوزوا في فئتهم او رتبتهم بتاريخ 31/12/1998 الدرجة 7 فوق القمة القديمة، ومن ثم اعطاء كل منهم عن كل سنتين درجة تدرج تعادل قيمة الدرجة الاعلى في فئتهم او رتبتهم، المعادلة للدرجة 22 من الرتبة ذاتها او الفئة التي يندرجون ضمنها.

ان المميز بوجهها كما هو ثابت من اوراق الملف قد احتسبت راتب المميز القديم في الدرجة 7 فوق القمة، وعدلته الى الراتب الجديد في الدرجة 22 من سلسلة رواتب الرتبة ذاتها، ومن ثم فتحت القمة واضافت الى راتب المميز درجة تعادل قيمتها الدرجة الاعلى في رتبته ذاتها اي درجة 22 عن كل سنتين بعد بلوغ المميز (الدرجة 7 فوق القمة)، مع حفظ حقه بالقدم المؤهل للتدرج، فيكون احتسابها والحالة هذه مطابق للاحكام القانونية المرعية الاجراء.

ان القرار المطعون فيه الذي ذهب في هذا الاتجاه لم يخالف مضمون المادة الاولى من المرسوم رقم 2445/2000، ولم يخطىء في تطبيقها او تفسيرها.

Cited

Texts it relies on