13/03/2019
شورى حكم رقم : 516 /2019
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 516/2019
- التاريخ
- 13/03/2019
- الرئيس
- نزار الامين
- الأعضاء
- نون، الصلح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن رئيس التنظيم المدني القاضي بتوقيف المستدعي عن متابعة اعمال البناء في عقاره بسبب تجاوز الارتفاع المسموح به، اذ اعتبر المجلس ان اعمال البناء تعد من الشؤون المحلية التي تدخل الرقابة عليها ضمن صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية في البلدية عملا بمبدأ موازاة الصلاحية، وبالتالي فان قيام اي سلطة ادارية اخرى غير رئيس السلطة التنفيذية في البلدية باتخاذ اجراءات ترمي الى توقيف اعمال البناء او التعرض للترخيص الصادر عن رئيس البلدية، يعتبر عملا صادرا عن مرجع غير صالح، ما يقتضي معه ابطال القرار موضوع المراجعة خاصة وان الارتفاع محل المخالفة هو 55 سم، في حين ان المرسوم رقم 11265/1997 يسمح بالارتفاع لغاية 50 سم، وبالتالي تكون المخالفة في حال وجدت موضوع لفرض غرامة.
مُستشهد به