Rulings

State Council 13/03/2019

شورى حكم رقم : 516 /2019

Court
شورى
Number
516/2019
Date
13/03/2019
President
نزار الامين
Members
نون، الصلح
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن رئيس التنظيم المدني القاضي بتوقيف المستدعي عن متابعة اعمال البناء في عقاره بسبب تجاوز الارتفاع المسموح به، اذ اعتبر المجلس ان اعمال البناء تعد من الشؤون المحلية التي تدخل الرقابة عليها ضمن صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية في البلدية عملا بمبدأ موازاة الصلاحية، وبالتالي فان قيام اي سلطة ادارية اخرى غير رئيس السلطة التنفيذية في البلدية باتخاذ اجراءات ترمي الى توقيف اعمال البناء او التعرض للترخيص الصادر عن رئيس البلدية، يعتبر عملا صادرا عن مرجع غير صالح، ما يقتضي معه ابطال القرار موضوع المراجعة خاصة وان الارتفاع محل المخالفة هو 55 سم، في حين ان المرسوم رقم 11265/1997 يسمح بالارتفاع لغاية 50 سم، وبالتالي تكون المخالفة في حال وجدت موضوع لفرض غرامة.

Cited

Texts it relies on