الأحكام

07/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
70/2019
التاريخ
07/02/2019
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
الحبال، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة عدم عرض المواد الجرمية والمحاضر التي تثبت ادانة المستدعي، نتيجة التثبت من محضر المحاكمة.

ان كافة اوراق الدعوى وضعت قيد المناقشة العلنية، اضافة الى ان دعوة شهود الحق العام او صرف النظر عن سماعهم يدخل بسلطان محكمة الجنايات، غير ان المستدعي لم يطلب سماع الشهود.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة مخالفة المادة 254 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة عدم مخالفة القواعد الجوهرية حيث ان عدم تلاوة افادة المتهم عليه ليست من القواعد الجوهرية.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لجهة ادلاء المميز بان القرار المميز قد جرمه بجناية المادة 639/640 عقوبات، استنادا الى كونه ملاحق بجرم اطلاق نار، في حين ان السرقة الملاحق بها لم يحصل فيها اطلاق نار نتيجة التثبت من محضر المحاكمة. ان اطلاق النار قد ضم الى ملف الدعوى وحوكم المميز بمقتضاه دون ان يثبت ان هذا المحضر قد انتهى بأي حكم سابق بموضوعه، غير ان القرار المميز استند الى ادانة المميز بجناية المادة 639/640 عقوبات الى اعترافه حول كيفية حصول السرقة ليلا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها