Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
70/2019
Date
07/02/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة عدم عرض المواد الجرمية والمحاضر التي تثبت ادانة المستدعي، نتيجة التثبت من محضر المحاكمة.

ان كافة اوراق الدعوى وضعت قيد المناقشة العلنية، اضافة الى ان دعوة شهود الحق العام او صرف النظر عن سماعهم يدخل بسلطان محكمة الجنايات، غير ان المستدعي لم يطلب سماع الشهود.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة مخالفة المادة 254 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة عدم مخالفة القواعد الجوهرية حيث ان عدم تلاوة افادة المتهم عليه ليست من القواعد الجوهرية.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لجهة ادلاء المميز بان القرار المميز قد جرمه بجناية المادة 639/640 عقوبات، استنادا الى كونه ملاحق بجرم اطلاق نار، في حين ان السرقة الملاحق بها لم يحصل فيها اطلاق نار نتيجة التثبت من محضر المحاكمة. ان اطلاق النار قد ضم الى ملف الدعوى وحوكم المميز بمقتضاه دون ان يثبت ان هذا المحضر قد انتهى بأي حكم سابق بموضوعه، غير ان القرار المميز استند الى ادانة المميز بجناية المادة 639/640 عقوبات الى اعترافه حول كيفية حصول السرقة ليلا.

Cited

Texts it relies on