21/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 92/2019
- التاريخ
- 21/02/2019
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- الحبال، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة عدم التعليل وعدم تحديد الفقرة للتجريم من نص المادة 639 عقوبات، نتيجة التثبت من ان الادلة قد وردت بصورة واضحة وجلية، ويعود تقديرها الى سلطان محكمة الاساس، اضافة الى ان المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية لم توجب حكما عند ذكر المادة القانونية الموجبة للتجريم تحديد الفقرة الواجبة التطبيق على الحالة المعروضة.
وردت المحكمة السببين الثاني والثالث لجهة مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة والمساس بحق الدفاع، نتيجة التثبت من محضر المحاكمة ان كافة اوراق الملف قد وضعت قيد المناقشة العلنية.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي الرابع لجهة مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة، نتيجة استناد المحكمة الى ادلة غير الادلة التي يدلي بها طالبا النقض سندا للمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية.
كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي الخامس لجهة مخالفة القرار المميز القانون لعدم تدوين ساعة افتتاح الجلسة، وما اذا كانت علنية او سرية، نتيجة ان المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية اعتبرت ان عدم ذكر ساعة افتتاح الجلسة لا يعد من قبيل البيانات الجوهرية المفروضة قانونا، اضافة الى ان محضر المحاكمة قد بين ان الجلسة قد افتتحت علنا.
ردت المحكمة ايضا السبب التمييزي السادس لجهة مخالفة القانون لعدم ذكر طلبات المتهمين ودفاعهم ودفوعهم، نتيجة ان تقيد المحكمة بنص المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية بذكرها مطالب المتهمين طالبي النقض لجهة البراءة، لا تكون قد خالفت القانون.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي السابع لجهة عدم ذكر مثول المتهمين دون قيد، لعدم اثبات طالبي النقض انهما بقيا مقيدين لدى استجوابهما من قبل المحكمة.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثامن لجهة مخالفة الاصول الجوهرية للحكم باكثر مما طلب، نتيجة التثبت من ان القرار المميز لم يقض بأي الزامات مدنية يدعي طالبا النقض ان الحكم قد تناولها دون طلبها من الجهة المدعية.
كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي التاسع لجهة مخالفة الاصول الجوهرية لعدم وضع لائحة شهود الحق العام وعدم تبلغها، نتيجة التثبت من ان طالبي النقض لم يلتمسا اي مصلحة لهما في سماع شهود الحق العام، ولم يطلبا دعوتهم، وبالتالي لا يسعهما التذرع بما جرى بموافقتهما.
وردت المحكمة السبب التمييزي العاشر لجهة مخالفته الاصول الجوهرية لعدم توقيع محضر تلاوة الحكم، نتيجة التثبت من محضر المحاكمة من ان القرار المميز قد افهم علنا، ويكون توقيع الحكم من هيئة المحكمة هو في الوقت نفسه توقيع على محضر افهامه.
وردت المحكمة ايضا السبب الحادي عشر لجهة مخالفته الاصول الجوهرية لعدم توقيع الكاتب على الصفحة 4 منه، نتيجة ان المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية لم تشترط توقيع صفحات الحكم كافة.
كما ردت المحكمة اخيرا السبب الثاني عشر لجهة مخالفته احكام المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية لعدم ابلاغ قرار الاتهام، نتيجة التثبت من ان طالبي النقض قد تبلغا في محل توقيفهما قرار الهيئة الاتهامية بالاحالة، ودفتر شهود الحق العام.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 235 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 236 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 250 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 272 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 274 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 639 قانون العقوبات قانون العقوبات