13/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 73/2019
- التاريخ
- 13/02/2019
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو جودة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي شكلا سندا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية.
وقبلت المحكمة السبب التمييزي لجهة اقفال المؤسسات موضوع الدعوى مما يشكل مخالفة لنص المادة 6 عقوبات، نتيجة ان الحكم باقفال المحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبه او برضاه، يجب ان يجيزه القانون بنص صريح سندا للمادة 103/12 عقوبات، مما يقتضي وقف تنفيذ القرار المميز القاضي باقفال المؤسسات موضوع الدعوى.
مُستشهد به