Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
73/2019
Date
13/02/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي شكلا سندا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي لجهة اقفال المؤسسات موضوع الدعوى مما يشكل مخالفة لنص المادة 6 عقوبات، نتيجة ان الحكم باقفال المحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبه او برضاه، يجب ان يجيزه القانون بنص صريح سندا للمادة 103/12 عقوبات، مما يقتضي وقف تنفيذ القرار المميز القاضي باقفال المؤسسات موضوع الدعوى.

Cited

Texts it relies on