15/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 54/2019
- التاريخ
- 15/02/2019
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- مسلم، الياس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي المقدم من احد المميزين شكلا سندا للمادة 312 اصول المحاكمات الجزائية، لكونهم لم يكونوا فريقا في الدعوى.
وردت المحكمة ايضا الاستدعاء التمييزي المقدم من النيابة العامة الاستئنافية لجهة مخالفة القرار المميز المادة 252 عقوبات، نتيجة التثبت من ان القرار المميز اكتفى بتخفيف العقوبة من الحد الادنى العادي المنصوص عليه في مادة التجريم وفقا للمادة 547 عقوبات، مبقيا على العقوبة الجنائية، وبالتالي يكون استدعاء النيابة العامة الاستئنافية بدون موضوع كون الحكم لم يطبق فعليا وقانونا عذر الاستفزاز بالنسبة للمتهم، بل طبق الاسباب التخفيفية.
قبلت المحكمة السبب التمييزي المقدم من المميز الثاني لجهة مخالفة القرار المميز قواعد جوهرية في المحاكمة، نتيجة التثبت من عدم وضع القرص الممغنط قيد المناقشة العلنية، سندا للمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، كما اخطأ في تطبيق القانون وتحديدا الفقرة 6 من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة عدم البت بسبب دفاع ادلى به المميز وهو ان الوفاة سببها الاهمال والخطأ الطبي، وانه يقتضي تطبيق المادة 235 عقوبات، مما يقتضي نقض القرار المميز سندا للبندين "ب" و "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.
كما قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المقدم من المميز الثالث لجهة مخالفة القرار المميز مبدأ الوجاهية والمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من اغفال ذكر مرافعة وكيله.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 250 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 274 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 296 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 312 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 235 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 252 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 547 قانون العقوبات قانون العقوبات