Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
54/2019
Date
15/02/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، الياس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي المقدم من احد المميزين شكلا سندا للمادة 312 اصول المحاكمات الجزائية، لكونهم لم يكونوا فريقا في الدعوى.

وردت المحكمة ايضا الاستدعاء التمييزي المقدم من النيابة العامة الاستئنافية لجهة مخالفة القرار المميز المادة 252 عقوبات، نتيجة التثبت من ان القرار المميز اكتفى بتخفيف العقوبة من الحد الادنى العادي المنصوص عليه في مادة التجريم وفقا للمادة 547 عقوبات، مبقيا على العقوبة الجنائية، وبالتالي يكون استدعاء النيابة العامة الاستئنافية بدون موضوع كون الحكم لم يطبق فعليا وقانونا عذر الاستفزاز بالنسبة للمتهم، بل طبق الاسباب التخفيفية.

قبلت المحكمة السبب التمييزي المقدم من المميز الثاني لجهة مخالفة القرار المميز قواعد جوهرية في المحاكمة، نتيجة التثبت من عدم وضع القرص الممغنط قيد المناقشة العلنية، سندا للمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، كما اخطأ في تطبيق القانون وتحديدا الفقرة 6 من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة عدم البت بسبب دفاع ادلى به المميز وهو ان الوفاة سببها الاهمال والخطأ الطبي، وانه يقتضي تطبيق المادة 235 عقوبات، مما يقتضي نقض القرار المميز سندا للبندين "ب" و "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

كما قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المقدم من المميز الثالث لجهة مخالفة القرار المميز مبدأ الوجاهية والمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من اغفال ذكر مرافعة وكيله.

Cited

Texts it relies on