21/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2020
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/2020
- التاريخ
- 21/01/2020
- الرئيس
- مايا ماجد
- الأعضاء
- ابو نقول، بو لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 74 عمل، لانه سبب جديد يدلى به امام محكمة التمييز، وبمقتضى المادة 728 اصول المحاكمات المدنية، لا تقبل محكمة التمييز الاسباب الجديدة الا اذا كانت قانونية صرفة، او ناشئة عن القرار المطلوب نقضه ما لم يرد نص مخالف. في حين ان ما ادلى به المميز جاء مختلطا بين الواقع والقانون باعتبار ان التثبت من مدى ارتكاب المميز ضده اهمالا مقصودا لالحاق الضرر بالشركة، يفترض ان تقوم المحكمة بتقدير الوقائع والتثبت منه.
ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة المادة 50 عمل، بعدما اعتبرت ان الاخلال بتسديد الاجر يعتبر اخلالا بالموجبات التعاقدية يولد حقا للاجير بترك العمل على مسؤولية صاحب العمل، بحيث يعتبر صرفه تعسفيا ويتوجب له تعويض الصرف التعسفي استنادا الى المادة 75 عمل.
مُستشهد به