Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2020

Court
تمييز مدني
Number
2/2020
Date
21/01/2020
President
مايا ماجد
Members
ابو نقول، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 74 عمل، لانه سبب جديد يدلى به امام محكمة التمييز، وبمقتضى المادة 728 اصول المحاكمات المدنية، لا تقبل محكمة التمييز الاسباب الجديدة الا اذا كانت قانونية صرفة، او ناشئة عن القرار المطلوب نقضه ما لم يرد نص مخالف. في حين ان ما ادلى به المميز جاء مختلطا بين الواقع والقانون باعتبار ان التثبت من مدى ارتكاب المميز ضده اهمالا مقصودا لالحاق الضرر بالشركة، يفترض ان تقوم المحكمة بتقدير الوقائع والتثبت منه.

ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة المادة 50 عمل، بعدما اعتبرت ان الاخلال بتسديد الاجر يعتبر اخلالا بالموجبات التعاقدية يولد حقا للاجير بترك العمل على مسؤولية صاحب العمل، بحيث يعتبر صرفه تعسفيا ويتوجب له تعويض الصرف التعسفي استنادا الى المادة 75 عمل.

Cited

Texts it relies on