22/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 90 /2020
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 90/2020
- التاريخ
- 22/01/2020
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- عجاقة، ياسين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بان القرار المطعون فيه لم يخالف المادتين 268 و269 موجبات وعقود المتعلقتين بحق الدائن بالارتهان العام على مملوك مديونه، ولا المادة 900 اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بحجز الاموال المنقولة وآلية الحجز، لان القرار المطعون فيه لم يبحث في الحقل المذكور بل تطرق الى سلطة رئيس دائرة التنفيذ في تقدير ملاءمة التدبير المتخذ.
وقضت المحكمة بانه لا محل للتقيد بمبدأ الوجاهية سندا للمادة 373 اصول المحاكمات المدنية في محاكمة ذات طابع رجائي.
كما ردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، بعدما تبين ان محكمة الاستئناف قد ضمنت قرارها الاسباب الواقعية الكافية والواضحة لاصداره.
وقضت بان ورود عبارة تصديق القرار المستأنف ورد سائر ما زاد او خالف، تعني ان محكمة الاستئناف قد ردت ضمنيا طلب فسخ القرار المستأنف لعدم التعليل، ولا تكون بذلك قد اغفلت البت باحد المطالب.
مُستشهد به