Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 90 /2020

Court
تمييز مدني
Number
90/2020
Date
22/01/2020
President
ميشال طرزي
Members
عجاقة، ياسين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان القرار المطعون فيه لم يخالف المادتين 268 و269 موجبات وعقود المتعلقتين بحق الدائن بالارتهان العام على مملوك مديونه، ولا المادة 900 اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بحجز الاموال المنقولة وآلية الحجز، لان القرار المطعون فيه لم يبحث في الحقل المذكور بل تطرق الى سلطة رئيس دائرة التنفيذ في تقدير ملاءمة التدبير المتخذ.

وقضت المحكمة بانه لا محل للتقيد بمبدأ الوجاهية سندا للمادة 373 اصول المحاكمات المدنية في محاكمة ذات طابع رجائي.

كما ردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، بعدما تبين ان محكمة الاستئناف قد ضمنت قرارها الاسباب الواقعية الكافية والواضحة لاصداره.

وقضت بان ورود عبارة تصديق القرار المستأنف ورد سائر ما زاد او خالف، تعني ان محكمة الاستئناف قد ردت ضمنيا طلب فسخ القرار المستأنف لعدم التعليل، ولا تكون بذلك قد اغفلت البت باحد المطالب.

Cited

Texts it relies on