الأحكام

02/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2020

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/2020
التاريخ
02/01/2020
الرئيس
جمال الخوري
الأعضاء
عويس، مطران
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بأن محكمة الاساس باستنادها الى احد الاقرارات الواردة في الملف دون سواها، اثباتا لعقد بيع العقار بشهادة الشهود، تكون قد مارست حقها في تقدير البيانات المعروضة امامها والمفاضلة بينها، ولا يعاب عليها الخطأ في تطبيق المواد 147 و151 و211 و257 اصول المحاكمات المدنية.

كما قضت بان ما ورد في القرار المطعون فيه لجهة ان الخطأ في المحاسبة في الحكم المستأنف وعلى فرض ثبوته، لا يغير في النتيجة التي توصلت اليها المحكمة، ولا يعتبر تشويها للوقائع المتعلقة بالمحاسبة وفقا لمفهوم التشويه الوارد في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية لانها لم تعتمد على المحاسبة ككل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها