Court of Cassation, civil chamber 02/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2020
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2020
- Date
- 02/01/2020
- President
- جمال الخوري
- Members
- عويس، مطران
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بأن محكمة الاساس باستنادها الى احد الاقرارات الواردة في الملف دون سواها، اثباتا لعقد بيع العقار بشهادة الشهود، تكون قد مارست حقها في تقدير البيانات المعروضة امامها والمفاضلة بينها، ولا يعاب عليها الخطأ في تطبيق المواد 147 و151 و211 و257 اصول المحاكمات المدنية.
كما قضت بان ما ورد في القرار المطعون فيه لجهة ان الخطأ في المحاسبة في الحكم المستأنف وعلى فرض ثبوته، لا يغير في النتيجة التي توصلت اليها المحكمة، ولا يعتبر تشويها للوقائع المتعلقة بالمحاسبة وفقا لمفهوم التشويه الوارد في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية لانها لم تعتمد على المحاسبة ككل.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 147 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 151 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 211 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 257 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية