الأحكام

04/02/2020

شورى حكم رقم : 335 /2020

المحكمة
شورى
الرقم
335/2020
التاريخ
04/02/2020
الرئيس
ميريه عماطوري
الأعضاء
الجميل، رماني
المصدر
الجامعة اللبنانية

قرر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة الرامية الى فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية شكلا، اذ تبين للمجلس ان البلدية المستأنف بوجهها نشرت الاعلان عن جداول التكاليف الاساسية العائدة للعام 2016 قيد التحصيل بتاريخ 28/07/2016، وبالتالي فان مهلة الاعتراض امام البلدية على الرسوم المفروضة تنتهي في 29/9/2016، وان الجهة المستدعية تقدمت من المحافظ بتاريخ 29/9/2016 باعتراض على الرسوم البلدية، ما يقتضي معه اعتبار المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية سندا للمادة 140 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.

كذلك قرر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة الرامية الى فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية جزئيا، اذ تبين للمجلس ان قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 فرض على البلدية ان تجبي رسما يتناسب وقيمة المكان التأجيرية، وتختلف القيمة التأجيرية عن بدل الايجار لان هذا الاخير هو احد عناصر تحديد القيمة التأجيرية وليس العنصر الوحيد الواجب اعتماده في هذا الصدد، وبالتالي لا تكون البلدية مقيدة ببدل الايجار المحدد في عقد الايجار لتحديد القيمة التأجيرية للعقار. وبما انه ثابت ان بدل الايجار قد جرى تحديده عند تنازل المستأجر القديم للمستأجر الجديد بالاستناد الى احكام المادة 12 من قانون الايجارات رقم 160/92 المعدل، اي انه يعتبر تمديدا للايجار القديم وهو لا يتناسب حكما مع الاسعار الرائجة بتاريخ التنازل. وانطلاقا من المفعول الناشر للاستئناف وبعد اطلاع المجلس على التخمين الذي توصل اليه الخبير المكلف من المجلس، يقرر المجلس فسخ القرار المستأنف جزئيا لناحية تخمين القيمة التأجيرية السنوية للقسم موضوع المراجعة، واعتماد القيمة التأجيرية المحددة من قبل المجلس واحتساب الرسوم البلدية على هذا الاساس.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها