المادة 140
يقدم الاعتراض ضمن المهل الاتية:
1 - للرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف اساسية: في مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية عن وضع الجداول في التحصيل.
2 - الرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف اضافية او تكميلية او باوامر قبض او باية وسيلة اخرى في مهلة شهر واحد من تاريخ ابلاغ الملكف شخصيا او في محل اقامته الاعلام المتعلق بالرسوم.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 4، كما تربطها الجامعة اللبنانية.