الأحكام

30/04/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
200/2019
التاريخ
30/04/2019
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان جرم استعمال المزور مع العلم بالامر، هو جرم آني تكتمل عناصره في تاريخ الاستعمال المادي للمستند موضوع الجرم، مع توافر الركن المعنوي المتمثل بالعلم بأمر تزويره. اما استمرار وجود المستند مبرزا او كانت نتائجه قائمة، فلا يجعل ذلك الجرم مستمرا بعد ان اكتملت عناصره بتاريخ ابرازه للغاية المرجوة منه، وهو ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة. وانه من الثابت مرور اكثر من عشر سنوات بين تاريخ تنفيذ وثيقة الولادة المزورة في سجلات الاحوال الشخصية بتاريخ 6/4/1990، فيكون قد انقضى اكثر من عشر سنوات بين هذا التاريخ وتاريخ 29/9/2009 حين تقدمت الجهة المدعية بشكواها واحيلت الى التحقيق، وانه لم يثبت حصول اي استعمال آخر لوثيقة الولادة المذكورة في اطار الدعوى الراهنة. وبالتالي فان القرار المطعون فيه اذ انتهى الى اسقاط الدعوى العامة في جناية استعمال المزور مع العلم بالامر، المنصوص عليها في المادة 454/459 عقوبات بمرور الزمن العشري، يكون واقعا في محله القانوني الصحيح.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها