Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
200/2019
Date
30/04/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان جرم استعمال المزور مع العلم بالامر، هو جرم آني تكتمل عناصره في تاريخ الاستعمال المادي للمستند موضوع الجرم، مع توافر الركن المعنوي المتمثل بالعلم بأمر تزويره. اما استمرار وجود المستند مبرزا او كانت نتائجه قائمة، فلا يجعل ذلك الجرم مستمرا بعد ان اكتملت عناصره بتاريخ ابرازه للغاية المرجوة منه، وهو ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة. وانه من الثابت مرور اكثر من عشر سنوات بين تاريخ تنفيذ وثيقة الولادة المزورة في سجلات الاحوال الشخصية بتاريخ 6/4/1990، فيكون قد انقضى اكثر من عشر سنوات بين هذا التاريخ وتاريخ 29/9/2009 حين تقدمت الجهة المدعية بشكواها واحيلت الى التحقيق، وانه لم يثبت حصول اي استعمال آخر لوثيقة الولادة المذكورة في اطار الدعوى الراهنة. وبالتالي فان القرار المطعون فيه اذ انتهى الى اسقاط الدعوى العامة في جناية استعمال المزور مع العلم بالامر، المنصوص عليها في المادة 454/459 عقوبات بمرور الزمن العشري، يكون واقعا في محله القانوني الصحيح.

Cited

Texts it relies on