09/04/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 122/2019
- التاريخ
- 09/04/2019
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- مسلم، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان قرار قاضي التحقيق الاول الذي انتهى الى رد الدفع الشكلي المسند الى نص البند 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية المتعلق بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها او السير بها قبل البحث في موضوعها المتعلق بالملكية، على اعتبار ان النزاع الحاصل على الملكية يتطرق الى اساس الدعوى ويخرج عن منطوق نص المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، لم يكن قابلا للاستئناف على حدة امام الهيئة الاتهامية، عملا بالمادة 135/2 اصول المحاكمات الجزائية. وان القرار المطلوب نقضه الذي خلص الى قبول استئناف المدعى عليه المميز ضده شكلا يكون في ضوء التعليل المذكور قد خالف المادة 73/3 معطوفة على المادة 135/2 اصول المحاكمات الجزائية. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه، وفي مرحلة ما بعد النقض ردت الاستئناف شكلا وصدقت قرار قاضي التحقيق الاول.
مُستشهد به