Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
122/2019
Date
09/04/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان قرار قاضي التحقيق الاول الذي انتهى الى رد الدفع الشكلي المسند الى نص البند 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية المتعلق بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها او السير بها قبل البحث في موضوعها المتعلق بالملكية، على اعتبار ان النزاع الحاصل على الملكية يتطرق الى اساس الدعوى ويخرج عن منطوق نص المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، لم يكن قابلا للاستئناف على حدة امام الهيئة الاتهامية، عملا بالمادة 135/2 اصول المحاكمات الجزائية. وان القرار المطلوب نقضه الذي خلص الى قبول استئناف المدعى عليه المميز ضده شكلا يكون في ضوء التعليل المذكور قد خالف المادة 73/3 معطوفة على المادة 135/2 اصول المحاكمات الجزائية. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه، وفي مرحلة ما بعد النقض ردت الاستئناف شكلا وصدقت قرار قاضي التحقيق الاول.

Cited

Texts it relies on