14/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 123/2019
- التاريخ
- 14/03/2019
- الرئيس
- جمال حجار
- الأعضاء
- سليمان، منيمنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قررت محكمة التمييز ان ما تضمنه محضر ضبط المحاكمة لجهة تلاوة الاوراق علنا لا يجوز اثبات عكسه الا بادعاء التزوير، وان الحكم استند في تجريمه للمميز بجرم ترويج المخدرات الى الاعتراف امام عناصر المخابرات، وبالتالي فان التعليل جاء كافيا. ان سماع شهود الحق العام هو سلطة استنسابية لرئيس محكمة الجنايات.
مُستشهد به