Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 123/2019
- Date
- 14/03/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- سليمان، منيمنة
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز ان ما تضمنه محضر ضبط المحاكمة لجهة تلاوة الاوراق علنا لا يجوز اثبات عكسه الا بادعاء التزوير، وان الحكم استند في تجريمه للمميز بجرم ترويج المخدرات الى الاعتراف امام عناصر المخابرات، وبالتالي فان التعليل جاء كافيا. ان سماع شهود الحق العام هو سلطة استنسابية لرئيس محكمة الجنايات.
Cited