Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
123/2019
Date
14/03/2019
President
جمال حجار
Members
سليمان، منيمنة
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز ان ما تضمنه محضر ضبط المحاكمة لجهة تلاوة الاوراق علنا لا يجوز اثبات عكسه الا بادعاء التزوير، وان الحكم استند في تجريمه للمميز بجرم ترويج المخدرات الى الاعتراف امام عناصر المخابرات، وبالتالي فان التعليل جاء كافيا. ان سماع شهود الحق العام هو سلطة استنسابية لرئيس محكمة الجنايات.

Cited

Texts it relies on