18/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 257 /2020
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 257/2020
- التاريخ
- 18/02/2020
- الرئيس
- ايلي الحلو
- الأعضاء
- كزما، مخيبر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قررت محكمة جنايات جبل لبنان ان اعتراف المتهم بالاضافة الى حيازته ادوات تساعد على اقتراف فعل السرقة، قد تعزز بافادة المدعي المسقط وبافادة الشاهد، وان اعتراف المتهم قد تعزز باعتراف المتهم الآخر، ولا يعول على انكاره. ان فعل المتهمين الذين حاولوا سرقة صندوق المال الكائن في مجمع السنسز والذين دخلوه ليلا عبر تسلق جدرانه وهم ملثمون، ينطبق على الجناية المنصوص عنها في المادة 639 معطوفة على المادة 640 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 201 عقوبات ومعطوفة على القانون 422/2002 بالنسبة الى القاصر.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 30 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 201 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 638 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 639 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 640 قانون العقوبات قانون العقوبات