Rulings

Criminal Court 18/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 257 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
257/2020
Date
18/02/2020
President
ايلي الحلو
Members
كزما، مخيبر
Source
Lebanese University

قررت محكمة جنايات جبل لبنان ان اعتراف المتهم بالاضافة الى حيازته ادوات تساعد على اقتراف فعل السرقة، قد تعزز بافادة المدعي المسقط وبافادة الشاهد، وان اعتراف المتهم قد تعزز باعتراف المتهم الآخر، ولا يعول على انكاره. ان فعل المتهمين الذين حاولوا سرقة صندوق المال الكائن في مجمع السنسز والذين دخلوه ليلا عبر تسلق جدرانه وهم ملثمون، ينطبق على الجناية المنصوص عنها في المادة 639 معطوفة على المادة 640 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 201 عقوبات ومعطوفة على القانون 422/2002 بالنسبة الى القاصر.

Cited

Texts it relies on