30/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2020
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/2020
- التاريخ
- 30/01/2020
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- سعد، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف، وفي تطبيقها لاحكام المادة 10 فقرة "و" من القانون رقم 160/92، رأت بسلطانها المطلق ان ما ثبت لديها يؤلف قناعة لها بان شروط ترك المأجور المنصوص عليها في الفقرة "و" متحققة بالنسبة للمميز، وذلك انطلاقا من حضوره المتقطع الى لبنان لزيارة والدته، ومن تأسيس عائلة له في منزل آخر غير المأجور. وان تردد المميز الى لبنان بصورة متقطعة لا يعتبر اشغالا فعليا للمأجور، وليس من شأنه قطع مهلة السنة المسقطة لحق التمديد القانوني، فتكون المحكمة قد اعتمدت معيار الجدية في اشغال المستأجر للمأجور والاقامة فيه، بما ينسجم مع الغاية من نص قانون الايجارات الاستثنائي، ومع الاجتهاد المستقر للمحكمة العليا لهذه الجهة. وان القرار المميز بتقريره اسقاط حق المميز في التمديد القانوني لتوافر شروط المادة 10 فقرة "و" من القانون 160/92، لا يكون قد خالف المبدأ القانوني في وجوب تفسير قانون الايجارات الاستثنائي بصورة ضيقة.
مُستشهد به