13/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2020
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/2020
- التاريخ
- 13/01/2020
- الرئيس
- سهيل عبود
- الأعضاء
- سماحة، طرزي، رزق -الحكيم، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية ان المادة 744 اصول المحاكمات المدنية توجب تقديم مداعاة الدولة لمسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين، خلال مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم المشكو منه. وبما ان استحضار دعوى المداعاة واردة خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 744 اصول المحاكمات المدنية، فيقتضي ردها شكلا. وتوصلت المحكمة الى ان المدعي قد اساء استخدام حق ولوج طرق المراجعة، فقضت بتغريمه سندا للمادة 10 اصول المحاكمات المدنية، والزامه بدفع عطل وضرر للدولة اللبنانية سندا للمادة 750 فقرة اخيرة اصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به