الأحكام

13/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2020

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/2020
التاريخ
13/01/2020
الرئيس
سهيل عبود
الأعضاء
سماحة، طرزي، رزق -الحكيم، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية ان المادة 744 اصول المحاكمات المدنية توجب تقديم مداعاة الدولة لمسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين، خلال مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم المشكو منه. وبما ان استحضار دعوى المداعاة واردة خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 744 اصول المحاكمات المدنية، فيقتضي ردها شكلا. وتوصلت المحكمة الى ان المدعي قد اساء استخدام حق ولوج طرق المراجعة، فقضت بتغريمه سندا للمادة 10 اصول المحاكمات المدنية، والزامه بدفع عطل وضرر للدولة اللبنانية سندا للمادة 750 فقرة اخيرة اصول المحاكمات المدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها