Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2020

Court
تمييز مدني
Number
5/2020
Date
13/01/2020
President
سهيل عبود
Members
سماحة، طرزي، رزق -الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية ان المادة 744 اصول المحاكمات المدنية توجب تقديم مداعاة الدولة لمسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين، خلال مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم المشكو منه. وبما ان استحضار دعوى المداعاة واردة خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 744 اصول المحاكمات المدنية، فيقتضي ردها شكلا. وتوصلت المحكمة الى ان المدعي قد اساء استخدام حق ولوج طرق المراجعة، فقضت بتغريمه سندا للمادة 10 اصول المحاكمات المدنية، والزامه بدفع عطل وضرر للدولة اللبنانية سندا للمادة 750 فقرة اخيرة اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on