27/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2020
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/2020
- التاريخ
- 27/01/2020
- الرئيس
- سهيل عبود
- الأعضاء
- سماحة، كرم، طرزي، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية ان تشويه المستندات يحصل بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه في المستندات، او بايراد ما يناقض المعنى الواضح والصريح لمضمون هذه المستندات، في حين انه من مراجعة القرار المشكو منه يتبين ان المحكمة مصدرته، وفي سياق تحققها من مدى اتصاف صرف المطلوب ادخالها بالتعسفي، اوردت الفترة الكاملة التي عملت خلالها لدى المدعية وهي 23 عاما، والصفوف التي تولت التدريس فيها طيلة تلك الفترة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، ومن ثم تابعت في ايراد الوقائع التي استندت اليها لوصف الصرف بالتعسفي، فلا تكون المحكمة مصدرة القرار المشكو منه قد شوهت الوقائع المتعلقة بفترة التدريس وبالاقسام التي درست فيها المطلوب ادخالها، وان اطار النزاع المطروح امام المحكمة مصدرته محصور بالتحقق من مدى اتصاف الصرف بالتعسفي انطلاقا من احكام المادة 29 من قانون تنظيم افراد الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة، وبالتالي فانها لم تتطرق الى البحث في احكام المواد 4 و6 و15 و52 من القانون المذكور، فلا يمكن ان ينسب اليها ارتكاب اي خطأ جسيم في مسائل لم تتطرق اليها.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 15 تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة
- مادة رقم 4 تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة
- مادة رقم 52 تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة
- مادة رقم 6 تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة